العامّ الذي هو التصديق القلبي ـ إماميّا. وعدالته ) بأن يكون معه مع الإيمان ملكة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة ، بحيث لا يفعل كبيرة ، ولا يصرّ على صغيرة ، ولا يرتكب ما يؤذن بخساسة النفس ويدلّ على المهانة ممّا لا يليق بعادة أمثاله بحسب زمانه ومكانه من الأفعال المباحة والمكروهة في نفسه وهيئته.
( وختانه ) مع إمكانه ، ولذلك غاير شرط العدالة ، فإنّ ترك الختان إنّما يوجب الفسق مع الاختيار.
ويعتبر الختان في مطلق الإمام ذكرا كان أم خنثى ( إلّا المرأة ) ، فإنّ الختان فيها غير شرط ، لكنّه فضيلة وسنّة.
( وطهارة المولد ) بأن لا يكون ولد زنى على الحقيقة ، أمّا ولد الشبهة ومن تناله الألسن فإمامته جائزة.
( والعقل ) حالة الصلاة ، فلا يقدح الجنون أدوارا مع السلامة حالتها وإن كان مكروها.
( والبلوغ ) مع كون الصلاة فريضة ( إلّا الصبيّ بمثله ) فتصحّ إمامته له مطلقا.
( والرواية ) (١) الواردة ( بإمامة ذي العشر ) مع إرسالها وضعف سندها ( تحمل على ) إمامته في ( النفل ، وحملت ) أيضا ( على الضرورة ) وليس بجيّد.
( والذكورة إذا أمّ مثله ) ذكرا ( أو خنثى ) أمّا لو أمّ امرأة لم تشترط ، فيصحّ كون إمامها ذكرا أو خنثى.
( والإتيان بواجب القراءة ) وهو ما يعتبر فيها شرعا من إخراج الحروف من مخارجها وحركات الإعراب والبناء ونحوها ، فلا تصحّ إمامة اللاحن مع قدرته على الإصلاح مطلقا ، أمّا مع عجزه فتصحّ لمساويه في شخص اللحن والحرف الناقص لا بمخالفه وإن زاد لحن المأموم.
( والقيام ) إذا أمّ ( بمثله ) أمّا لو كان المأموم جالسا لم يعتبر قيام إمامه ، وكذا
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٧١.