وحكاه المصنّف في الذكرى بقوله : « وقيل » (١) ، نظرا إلى ذلك.
وربّما علّل بعموم الأمر بالحكاية ، وبأنّه ذكر.
واستثني (٢) أيضا الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله عند ذكره ، لما ذكر.
ولا يخفى وجوب ردّ السلام وإن كره السلام عليه.
ويستحب له الحمد عند العطاس ، لأنّه ذكر.
وفي استحباب تسميته فاعلا وقائلا نظر ، وقطع بعض الأصحاب باستحبابه (٣).
( وإطالة المكث ) خوفا من البواسير ، رواه الصادق (٤) عليهالسلام عن حكمة لقمان في صغره ، وأنّه كتب ذلك على باب الحشّ (٥) ( ومسّ الذكر باليمين ) لما روي من أنّه من الجفاء (٦) ( واستصحاب دراهم بيض ) إلّا أن تكون مصرورة ، رواه (٧) غياث ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام.
( والاستنجاء بما كره استعماله من المياه ) وهي الحارّة الكبريتية ، لما روي (٨) أنّها من فوح جهنم ( والسواك ) لما روي أنّه يورث البخر (٩) ( والأكل والشرب ) لفحوى ما روي عن الباقر عليهالسلام أنّه وجد لقمة في القذر لمّا دخل الخلاء ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مولى له ، وقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » ، فلمّا خرج عليهالسلام ، قال له : « أين اللقمة؟ » فقال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : « إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ لوجه الله ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من
__________________
(١) « الذكرى » ٢٠.
(٢) « المقنعة » ٤٠.
(٣) « منتهى المطلب » ١ : ٢٤٩ ، « جامع المقاصد » ١ : ١٠٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤١ ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٥) الحشّ ـ مثلّثة ـ : البستان ، وأطلق مجازا على المخرج والمتوضّأ ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر : « تاج العروس » ١٧ : ١٤٦ ، « المصباح المنير » ١٣٧.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٧ باب القول عند دخول. ح ٧.
(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٦.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٩ : ١٠١ ـ ٤٤١.
(٩) « الفقيه » ١ : ٣٢ ـ ١١٠.