جمعا بينها وبين صحيح زرارة (١) ، عن الباقر عليهالسلام بنفيه ، وغيره من الأخبار (٢) ( ومع الأغسال المسنونة ) ، للخبر (٣) ( ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ) كالسعي ورمي الجمار والوقوفين.
( وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ) لمقطوعة (٤) محمّد بن عيسى ، الدالّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفيه صريحا ( وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ) للأخبار (٥) الدالّة على الأمر بإعادة الوضوء المحمول على الاستحباب جمعا.
( ولمن ) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرة أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ ( زال عذره ) خروجا من خلاف من أوجبه (٦).
وربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة.
( وروي ) استحباب الوضوء ( للرعاف ، والقيء والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ).
روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء (٧) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والرواية أنّه ينقض الوضوء ، وحملت (٨) على الاستحباب جمعا.
( و ) روى سماعة (٩) نقضه ( للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا ) وحملت (١٠) على الاستحباب أيضا مع كون الرواية مقطوعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح بها.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١ ـ ٥٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢ ـ ٥٧ ـ ٥٩.
(٣) « الكافي » ٣ : ٤٥ باب صفة الغسل. ح ١٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨ ـ ٧٢.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٥ ـ ١٢٧.
(٦) « المبسوط » ١ : ٢٢.
(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣ ـ ٢٦.
(٨) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٦ ـ ٣٥.
(١٠) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ١ : ١٦.