( والنوم ) مطلقا ( وخصوصا نوم الجنب وجماع المحتلم ) أي المجنب عن احتلام قبل الغسل.
وفي الخبر : « إنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » (١).
وليس الحكم مقصورا على وقت احتمال الحمل ، لإطلاق النصّ وإن كان التعليل أخصّ منه مع احتماله ، واحترز بالاحتلام عن الجماع ، فلا يكره تكرّره من غير وضوء.
( وجماع الحامل ) مخافة أن يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد لو لم يتوضّأ ( وجماع غاسل الميت وذكر الحائض ) في مصلّاها وقت الصلاة بقدرها ( وتجديده بحسب الصلوات ) فرضا كانت أم نفلا ، وألحق بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة ، ونفاه المصنّف.
وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها ، وجهان ، وإطلاق النصوص (٢) يرجّح الاستحباب.
( وللمذي ) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما.
( والوذي ) ضبطه المصنّف رحمهالله بالذال المعجمة ـ وهو ما يخرج عقيب المني.
ولو جعل بالمهملة ، وهو الذي يخرج عقيب البول كان أولى ، لأنّه هو المأمور بالوضوء منه في الأخبار (٣) ، معلّلا بأنّه يخرج من دريرة البول ، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه ، حملا للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار (٤) الصحيحة.
( والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » (٥) بحملها على الاستحباب ،
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٦.
(٢) « الفقيه » ١ : ٢٦ ـ ٨٢ ، « ثواب الأعمال » ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٠ ـ ٤٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١ ـ ٥١.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢ ـ ٥٦.