مضمحلّ سواك فإنّك أنت الله الحقّ المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة ، وتلحّ فيما أردت » (١).
وفي المصباح (٢) صلوات أخر بعضها بغسل وبعضها بغير غسل.
وأمّا الاستخارة فهي أنواع أيضا أكثرها بغير غسل ، وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : « يتصدّق في يومه على ستّين مسكينا على كلّ مسكين صاع بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل ، الثاني ، ويلبس أدنى ما يلبس » ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ : « فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول » (٣) وذكر الدعاء.
وقد ذكر المصنّف في آخر (٤) الرسالة أنّ الاستخارة بالرقاع الستّ يستحبّ لها الغسل.
( والمولود ) حين يولد ، والظاهر أنّه لا يسقط بالتراخي ، لإطلاق النصّ.
( ودخول الحرمين ) مكّة والمدينة ( مطلقا ) سواء دخلهما لأداء عبادة أم لا ( وقيّد المفيد (٥) دخول المدينة لأداء فرض أو نفل ) والأخبار مطلقة به ( و ) دخول ( المسجدين ) الشريفين بمكّة والمدينة ( والحرم ) الشريف بمكّة ، وقد كان يغني عنه ما سبق ، لأنّه أحد الحرمين ، ولعلّه خصّه لكون الغسل له أفضل من الغسل لحرم المدينة.
وقد عرفت أنّه يخصّ المؤكّد الخاصّ من العامّ ، كما قد تكرّر منه ، لكن نبّه عليه ، وهنا أطلق.
ووجه كونه آكد : أنّ خبر محمّد بن مسلم (٦) ، عن أحدهما عليهماالسلام تضمّن
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٧٧ باب صلاة الحوائج ، ح ٣.
(٢) « مصباح المتهجّد » ٢٩٣ ، ٢٩٩.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٧ ـ ٣٠٧.
(٤) « يأتي في الصفحة : ٣٢٦.
(٥) « المقنعة » ٥١.
(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.