غسل دخول الحرمين ، وخبر (١) سماعة تضمّن غسل دخول الحرم ، فكان مذكورا في الخبرين معا بخلاف حرم المدينة ، وآكديّة بعض فرادى رمضان السابقة من هذا القبيل.
( و ) دخول ( الكعبة والاستسقاء وقتل الوزغة ) بالتحريك ـ ، ذكره الصدوق (٢) ، وعلّله بخروجه من ذنوبه ( وإعادة الغسل بعد زوال الرخص ) الموجب لإيقاعه على وجه ناقص ، خروجا من خلاف من أوجب الإعادة (٣).
( والغسل عند الشكّ في الحدث ) مع تيقّن الطهارة ( كواجد المني في الثوب المشترك ) والفراش ونحوهما احتياطا ، وليكن غسلا مبيحا لتحصل الفائدة المطلوبة منه ، فينوي الاستباحة إن اعتبرناها وكذا غيرها من المعتبرات.
( وإعادة غسل الفعل ) كالإحرام ودخول مكّة ونحوهما ( إن أحدث قبله ) وهو مرويّ (٤) في دخول مكّة ، وفي النوم قبل الإحرام وألحق غيره من الأحداث به.
ولو أحدث في أثنائه فأولى بالإعادة مع احتمال العدم ، لعدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وذكر الإعادة في بعضها بجواز اختصاصه بها.
( ولم يثبت ) استحباب الغسل ( للإفاقة من الجنون عندنا ) وإن استحبّ عند العامّة (٥) ، بناء على ما قيل من أنّ من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا.
واستقرب العلّامة في النهاية (٦) الاستحباب لهذه العلّة ، والمصنّف رحمهالله نبّه بذلك على خلافه ، قال المصنّف في الذكرى : « والحكم لا نعرفه والتعليل لا يثبته » (٧).
نعم روى العامّة : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يغمى عليه في مرض موته
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.
(٢) « الفقيه » ١ : ٤٤ ـ ١٧٤.
(٣) لم نعثر ـ فيما لدينا من المصنفات الفقهية ـ على قائل بوجوب إعادة الغسل بالذات ، والإعادة وردت في فتاوى كثير من العلماء في الجبيرة والتيمّم عند حصول الماء ، ولم نجد من عطف الغسل على الوضوء أو التيمّم في الإعادة.
(٤) « الكافي » ٤ : ٤٠٠ باب دخول مكّة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٥.
(٥) « المغني » ٢٤٤ ، فصل ٢٩٨ ، « المقنع في فقه الإمام أحمد » ١٧.
(٦) « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٩.
(٧) « الذكرى » ٢٤.