( والتسمية ) والأكثر (١) لم يذكروها في الغسل ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » (٢) يشمله.
( وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ) لقول الكاظم عليهالسلام في غسل الجنابة : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » (٣) ونحوه رواية سماعة عن الصادق (٤) عليهالسلام.
وقيل : من الزندين كالوضوء ، لخبر (٥) الوضوء ، فإنّه تضمّن ثلاثا من الجنابة واختاره المصنّف في الذكرى (٦) وجماعة (٧) ، والأوّل أولى.
( والمضمضة والاستنشاق والغسل ) لكلّ عضو من أعضاء البدن ( مثلّثا ) أي ثلاثا ثلاثا وهو بيان لعدد الثلاثة ( وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ) كمعاطف الأذنين والإبطين وعكن بطن السمين وما تحت ثدي المرأة والسرّة ، استظهارا في الغسل.
( ونقضها ) أي المرأة وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لدلالة الحال كما في قوله تعالى ( حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) (٨) أو المدلول عليها بالنساء تضمّنا ( الضفائر ) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ (٩) وإلّا فالرجل المربي كذلك ، لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنّما يستحبّ النقض ، للنصّ والاستظهار.
__________________
(١) « الذكرى » ١٠٤ ، نسبه إلى الأكثر.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ وما بعدها ، ح ٣٦٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ ـ ٣٦٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٦٣ ـ ٩٦.
(٦) « الذكرى » ١٠٤.
(٧) « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٤ ، ونسبه في « الحدائق الناضرة » ٣ : ١٠٩ إلى المشهور.
(٨) « ص » ٣٨ : ٣٢.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٤٧ ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، والروايات صريحة في أنّه ليس على المرأة أن تنقض شعرها.