.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الشريعة : عقد لفظي مملّك للوطء ابتداء ، فخرج عقد المعاوضات وشراء الإماء ، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة ، لا ابتداء ولهذا جاز للمحرم ، وهو حقيقة شرعية في العقد قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» الآية (١) ومجاز شرعي في الوطء.
قيل : لم يرد في كتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء إلّا في قوله «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (٢) (٣) لكن بشرط العقد الشرعي أيضا ولا يكفي مطلق الوطء إجماعا.
وبعض الناس قال : إنه حقيقة في الوطء ، قال صاحب الصحاح : النكاح الوطء وقد يقال : العقد (٤) ، وإذا كان حقيقة لغة كان حقيقة شرعا ، لأصالة عدم النقل ، وقيل : بالاشتراك لقوله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» (٥) وهو شامل لكل من العقد والوطء على أظهر القولين.
المقدمة الثانية : في بدء النكاح وأصله :
روى الصدوق بإسناده إلى زرارة بن أعين انه سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن خلق حواء ـ إلى أن قال : إنّ الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السّلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ، ألقى عليه السبات (٦) ثمَّ ابتدع له حواء فجعلها في موضع
__________________
(١) الأحزاب : ٤٩.
(٢) البقرة : ٢٣٠.
(٣) وقيل : بل كلاهما «اى العقد والوطء» علم بالكتاب ، لأن لفظ النكاح يطلق عليها فكأنه قيل : حتى يتزوج ويجامعها الزوج ، ولأن العقد مستفاد بقوله «زَوْجاً غَيْرَهُ» (مجمع البيان سورة البقرة ص ٣٣٠).
(٤) النكاح : الوطء ، وقد يكون العقد (الصحاح : ج ١ ص ٤١٣).
(٥) النساء : ٢٢.
(٦) السبات كغراب النوم (مجمع البحرين لغة سبت).