.................................................................................................
______________________________________________________
والنصرانية ، فإنهنّ يصفن ذلك لأزواجهن (١) (٢).
(يه) حق الرجل على المرأة.
روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (٣) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء والأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرّجل؟ قال :
__________________
(١) ويدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية ، وربما قيل بالتحريم ، لقوله تعالى : (أَوْ نِسائِهِنَّ) إذا الظاهر اختصاصها بالمؤمنات ، قال في مجمع البيان ، يعنى النساء المؤمنات ، ولا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلّا إذا كانت أمة ، وهو معنى قوله (أو ما ملكت أيمانهنّ) أي من الإماء ، وقد يقال : الإضافة في النساء لأنهنّ من جنسهنّ ، لا من جهة الايمان ، فيشمل جميع النساء والأحوط ترك تجردهنّ عند الكافرات مطلقا ، وقال الشيخ : الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لهذا الخبر وللآية ، وقال بعض العامة : المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة ، كما أنّ كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي ، أقول : يمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر ، ويؤيّده ان التعليل المذكور مشتركة بين الذميات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا (تلخيص من مرآة العقول : ج ٢٠ ص ٣٣٦ و ٣٣٧).
(٢) الكافي : ج ٥ ، باب التستر ص ٥١٩ الحديث ٥.
(٣) قوله (وان كان على ظهر قتب) وفي النهاية : القتب للجمل كالاكاف لغيره ، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وانه لا يسعن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها ، وقيل : ان نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن انه اسلس للخروج ، فأراد تلك الحالة ، قال أبو عبيد : كنا نرى ان المعنى : وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك (روضة المتقين : ج ٨ ص ٣٦٠).