.................................................................................................
______________________________________________________
بِالْمَعْرُوفِ» (١).
وقوله «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ» (٢) «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» (٣).
ومن الروايات كثير. كرواية حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد ، قال : أما فيما بينه وبين الله فليس عليه شيء ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر أعقبه (٤).
وادّعى المرتضى عليه الإجماع (٥) ولأصالة الجواز.
احتجوا بما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله لا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل (٦).
والجواب : منع السند ، وقد أنكره الزهري منهم (٧).
ومعارضة بما رواه ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله : ليس للوليّ مع
__________________
(١) البقرة : ٢٣٢.
(٢) النساء : ٣.
(٣) النور : ٣٢.
(٤) الفقيه : ج ٣ (١١٧) باب الوليّ والشهود والخطبة والصداق ص ٢٥١ الحديث ٥.
(٥) الانتصار : مسائل النكاح ص ١١٨ قال : مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الشهادة ليس بشرط في النكاح الى أن قال : والحجة لقولنا إجماع الطائفة. وقال في ص ١١٩ مسألة وممّا يقدر من الاختيار له انفراد الإمامية به وما انفردوا جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير وليّ الى أن قال بعد أسطر : دليلنا على ما ذهبنا اليه بعد إجماع الطائفة إلخ.
(٦) سنن الترمذي : ج ٣ كتاب النكاح (١٤) باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ الحديث ١١٠١ و ١١٠٢ و (١٥) باب ما جاء لا نكاح إلّا بنية ، الحديث ١١٠٣ وسنن الدار قطني : ج ٣ كتاب النكاح الحديث ١١ و ٢١ و ٢٢ ولفظ الحديث لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدي عدل.
(٧) سنن الترمذي : ج ٣ كتاب النكاح (١٤) باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ ، قال : وحديث عائشة في هذا الباب رواه ابن جريح عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، الى ان قال : قال ابن جريح : ثمَّ لقيت الزهري فسألته ، فأنكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.