وأمّا الآداب فقسمان :
(الأول) آداب العقد :
ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وأن يقصد السنة ، لا الجمال والمال ، فربما حرمهما ، ويصلي ركعتين ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهنّ وأحفظهنّ ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، ويستحب الإشهاد والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب ، وأن يتزوّج العقيم.
______________________________________________________
الثيب أمر (١).
وليس لهم ان يخصّوه بالثيب ، لأنّ الأمة لم يفرق بينها وبين البكر في اشتراط الإشهاد وحضور الوليّ ، فاعتبار في إحداهما دون الأخرى إحداث قول ثالث وهو غير جائز ، لما تقرّر في الأصول.
هذا مع قبوله التأويل ، إذا المنفيّ في الخبر ، نفي الفضيلة ، كقوله عليه السّلام : لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد (٢).
فان قالوا : يلزم الإضمار والأصل عدمه.
قلنا : الإضمار لازم ، لاستحالة نفي الحقيقة ، وليس نفي الصحة أولى منه ، بل ما ذهبنا إليه أرجح ، لاعتضاده بعموم الآيات ، وصريح الروايات.
__________________
(١) سنن النسائي ، كتاب النكاح (استثمار الأب البكر في نفسها) ، ولفظ الحديث : (عن ابن عباس ان النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قال : الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها).
(٢)