.................................................................................................
______________________________________________________
بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ، قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (١) وللأصل الدالّ على الجواز.
وقال الثلاثة (٢) (٣) (٤) والتقى (٥) وسلار (٦) وابن حمزة (٧) وابن إدريس (٨) بالتحريم ، بل هو إجماعي إلّا من الحسن وأبي علي (٩) وقد انقرضا ، وسبقهما الإجماع وتعقّبهما ، وهو مذهب المصنف (١٠) والعلامة (١١).
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخت على
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث ١١ نقلا عن المختلف.
(٢) المقنعة : باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص ٧٧ س ٢٤ قال : لا يجوز له ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلخ.
(٣) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ، ص ٤٥٩ س ٢ قال : ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها إلخ.
(٤) الانتصار : مسائل النكاح قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوّج الرجل المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنها وترضيا به إلخ.
(٥) الكافي : الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص ٢٨٦ س ١٨ قال : وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.
(٦) المراسم : شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ٣ قال : وان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته إلخ.
(٧) الوسيلة : في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ١٥ قال : وبنت أخ الزوجة أو أختها إلخ.
(٨) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٦ س ١١ قال : ويحرم تحريم جمع اربع ، والمرأة وعمتها الى أن قال : ومن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
(٩) تقدم آنفا.
(١٠) لاحظ عبارة النافع.
(١١) المختلف : النكاح ص ٨٠ س ٣ قال بعد نقل قول المشهور أولا وقول من خالف المشهور ثانيا : والمعتمد الأوّل.