.................................................................................................
______________________________________________________
خالتها إلّا بإذنها وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها (١).
وصحيحتا أبي الصباح الكناني وابي عبيده الحذاء عن الصادق عليه السّلام لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها (٢) (٣) محمولتان على المقيدة بعدم الرضا ، جمعا بين الأدلة.
وكذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا (٤).
وظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا (٥).
فالحاصل أنّ هنا ثلاثة مذاهب :
(أ) جواز الجمع مطلقا ، وهو مذهب القديمين.
(ب) تحريمه مطلقا ، وهو مذهب الصدوق.
(ج) جوازه مع الرضا وعدمه مع عدمه ، وهو مذهب جمهور الأصحاب.
(الثاني) لو ادخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة ، ما الحكم فيه؟
قيل فيه قولان :
(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس ، ولا يؤثّر في صحة رضا المدخول عليها ، بل
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٩) باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ص ٣٣٢ الحديث ٢.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١١٦) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص ١٧٧ الحديث ٣.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١١٦) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص ١٧٨ الحديث ٦ وتمامه (ولا على أختها من الرضاعة).
(٤) تقدم نقلا عن الوسائل.
(٥) المقنع : باب بدو النكاح ص ١١٠ س ٦ قال : ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها إلخ.