.................................................................................................
______________________________________________________
الأولى : هل يحلّ نكاح الزانية أم لا؟ للشيخ قولان : التحريم قاله في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) لوجوه :
(أ) قوله تعالى «وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (٥) فالضمير إن عاد إلى الزنا كان تأكيدا ، وإن عاد إلى نكاح الزانية كان تأسيسا وهو أرجح.
(ب) إنّ أعظم حكمة الحدّ والزجر عن الزنا انما هو لمكان اختلاف الأنساب ، فلو أبيح نكاح الزانية لزم الاختلاط المحذور.
(ج) رواية أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد بعد أن يتزوّجها ، فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها ، قلت : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام ، فان امتنعت واستغفرت ربّها عرفت توبتها (٦).
وفي معناها رواية عمّار (٧).
__________________
(١) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ص ٤٥٨ س ١٠ قال : وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها إلخ.
(٢) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ١٧ قال : فان فجر بها وهي غير ذات بعل الى أن قال : والّا فلا.
(٣) المهذب : ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٨ س ٨ قال : وان لم يكن للمرأة زوج وفجر بها رجل حرم العقد عليها إلخ.
(٤) الكافي : فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٤ قال : الضرب الثاني الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة الى أن قال : والضرب الثالث ، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ.
(٥) النور : ٣.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٧ الحديث ٦.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ الحديث ٧.