.................................................................................................
______________________________________________________
والأولى مقطوعة ، والثانية ضعيفة.
والجواز قاله في الخلاف (١) والاستبصار (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥) لأصالة الإباحة ، ولعموم (فانكحوا) ، ولصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أيّما رجل فجر بامرأة حراما ثمَّ بدا له أن يتزوّجها حلالا ، فإنّ أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرّجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فكانت له حلالا (٦).
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السّلام (٧).
الثانية : لو أصرّت امرأته على الزنا قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) التحريم قال المفيد (٨) وتلميذه (٩).
(ب) عدمه وهو اختيار الأكثر.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ٦٧١ قال : إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد إلخ.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٠٩) باب كراهية العقد على الفاجرة ، ص ١٦٨ أحاديث ١ ـ ٢ ـ ٣.
(٣) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٢٣ قال : والزانية حتى تتوب على الزاني بها الى أن قال : ذلك على الاستحباب دون الوجوب : وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به لأن الأصل الإباحة إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : في النكاح ص ٧٩ قال : مسألة يكره العقد على الفاجرة وان كان الزاني هو العاقد الى قوله : لنا أصالة الإباحة.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٧ الحديث ٣.
(٧) الكافي : ج ٥ باب الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يتزوّجها ص ٣٥٦ الحديث ٣.
(٨) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ، ص ٧٧ س ٢٢ قال : ولا يجوز له إمساكها وهي مصرّة على الفجور إلخ.
(٩) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١٢ قال : وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلّا أن تصرّ.