.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في المبسوط : الأقوى انه لا خيار لها ، ومن الناس من قال : الخيار لها ، وقد روي ذلك في أخبارنا (١) ، وقال ابن إدريس : ليس لها الفسخ ، لأصالة بقاء العقد ولزومه ، ولقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٢) ثمَّ قال : ويردّ من حيث التدليس بالشرط ، وفرق بين التدليس والعيب ، فانّ العيب يردّ به وإن لم يشترط السلامة منه في حالة العقد ، بل بمجرد العقد يردّ النكاح بعيب الخلقة ، وأمّا التدليس فاذا شرط في نفس العقد وخرج بخلافه فإنه يردّ به النكاح (٣) وقال المصنف في الشرائع : لا يفسخ به (٤) واختاره العلامة في القواعد (٥) وقال في المختلف : إذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ ، محتجّا بصحيحة الحلبي في رجل يتزوج المرأة فيقول : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ قال : يفسخ النكاح ، أو قال : ترد النكاح (٦) (٧) وقال فخر المحققين : لها الفسخ إن شرط في نفس عقد النكاح وإلّا فلا (٨).
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ص ١٨٩ س ١ قال : وان كان الغرور بالنسب إلى أن قال : فالأقوى انه لا خيار لها ، وفي الناس من قال لها الخيار وقد روي ذلك في أخبارنا.
(٢) المائدة : ١.
(٣) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص ٣٠٨ س ٣٧ قال : والأظهر أنه لا يفسخ بذلك النكاح الى أن قال : الّا ان هذا وان لم يكن عيبا فإنه يردّ به لأنه تدليس إلخ.
(٤) الشرائع : (الأولى الكفاءة) قال : ولو انتسب الزوج إلى قبيلة الى قوله : وليس لها وهو أشبه.
(٥) القواعد : المطلب الرابع الكفاءة ص ٧ س ١ قال : ولو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها ، فالأقرب انتفاء الفسخ.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ، ص ٤٣٢ قطعة من حديث ٣٥.
(٧) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٤ س ٣٣ قال : والأقرب أنه إذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها إلخ.
(٨) الإيضاح : ج ٣ المطلب الرابع في الكفاءة ص ٢٥ س ١٦ قال : والأقوى عندي أنه لا فسخ إن لم يشترط في نفس العقد.