الثالثة : إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويرجع به على الوليّ ، وان شاء تركها.
______________________________________________________
فقد انشعبت المسألة إلى أربعة مذاهب :
(أ) الفسخ مطلقا ، قاله في النهاية.
(ب) عدمه مطلقا ، قاله في المبسوط.
(ج) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه ، قاله العلامة في المختلف.
(د) الفسخ إن شرط في متن العقد وإلّا فلا ، قاله فخر المحققين.
ووجه قول العلامة وولده الجمع بين القولين المتقدّمين.
فرعان
(أ) لو انتسب إلى صناعة ، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة؟ قال ابن الجنيد : نعم (١).
(ب) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص عليه أبو علي (٢) وتبعه ابن حمزة (٣) ولم يتعرّض لها الباقون.
قال طاب ثراه : إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم انها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الوليّ ، وان شاء تركها.
__________________
(١) و (٢) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٤ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : ولو نسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الآخر إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص ٣١١ س ١٨ قال : وما يعمّهما (أي الرجل والمرأة) إلى قوله : وانتساب إلى قبيلة معيّنة ، أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك.