الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية ، ويجوز في غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين.
الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ، ولا تحرم.
السادسة : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين ، على أنّ مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وان يزوّج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، وأن يتزوّج بمن كانت ضرة لأمّه مع غير أبيه ، ويكره الزانية قبل ان تتوب.
______________________________________________________
أقول : العلم الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر ، أو المشاهدة ، أو قول المعصوم ، ويقوم مقامه الظن الشرعي كقيام البيّنة ، أو إخبار حاكم ، وهل يفسخ به النكاح؟ فيه أقوال :
(أ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق (١) وأبو علي (٢) وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل واثبت به الخيار ، وإن حدث بعد العقد ، لاشتماله على العار.
ولرواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوّج ، فعلم بعد ما تزوّجها انها قد زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وان شاء تركها (٣).
__________________
(١) المقنع : باب بدء النكاح ص ١٠٩ س ٥ قال : وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما إلخ.
(٢) المختلف : في العيوب ص ٦ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ص ٤٢٥ قطعة من حديث ٩.