.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) ثبوت الخيار في المحدودة قاله المفيد (١) وتلميذه (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤).
(ج) لا خيار في فسخ النكاح ، بل للزوج الرجوع على الوليّ بالمهر ، لتدليسه ، قاله في النهاية (٥) واختاره ابن إدريس (٦).
(د) لا خيار ولا رجوع ، وهو اختيار المصنف (٧) والعلامة (٨) ، أما نفي الخيار فلأصالة صحة العقد ، وعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٩) ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (١٠) وإنما للحصر.
__________________
(١) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ٢١ قال : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت الى قوله : كان بالخيار إلخ وقال في باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ٥ : وترد البرصاء الى قوله : والمحدودة في الفجور.
(٢) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ١٨ قال : ويردّ العميا الى قوله : والمحدودة في الفجور.
(٣) الكافي : النكاح ، الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٤ قال : وإذا تزوّج الى قوله : أو محدودة ، كان له ردّها إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٤ قال : وامّا ما يختص المرأة إلى قوله : وكونها محدودة في الزنا.
(٥) النهاية : باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ٧ قال : والمحدودة في الزنا لا تردّ الى أن قال : الّا أن له أن يرجع على وليّها إلخ.
(٦) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص ٢٠٩ س ١٢ قال : والذي يقوى في نفسي ان المحدودة لا تردّ بل يرجع إلخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٢ س ١٠ قال : والأقرب عندي عدم الردّ به إلخ.
(٩) المائدة : ١.
(١٠) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ، ص ٤٢٤ حديث ٤.