.................................................................................................
______________________________________________________
بأجل مسمّى ومهر مسمّى (١).
وهو اختيار العلامة ونقله عن والده (٢) وقال ابن إدريس : يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة ، وينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج (٣) وأطلق الشيخ القول بصحته دائما (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن زهرة (٦) والتقي (٧) واختاره المصنف (٨).
احتجوا : بأصالة صحة العقد ، وبأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم والتمييز بينهما بذكر الأجل ، ولم يحصل ، فينصرف إلى الدوام ، لأصالة صحة العقد.
وبما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (٩) ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ
__________________
(١) الكافي : ج ٥ باب شروط المتعة ص ٤٥٥ الحديث ١.
(٢) المختلف : في نكاح المتعة ص ٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الذي كان يفتي به والدي وهو المعتمد.
(٣) السرائر : باب النكاح ، المؤجل ، ص ٣١١ س ٧ قال : ولا بد من هذين الشرطين ، فان لم يذكر المدة إلخ.
(٤) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص ٤٨٩ س ٧ قال : فان عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان التزويج دائما.
(٥) المهذب : ج ٢ ص ٢٤١ س ٤ قال : فان ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان النكاح دائما إلخ.
(٦) (جوامع الفقهية) الغنية : ص ٦١١ قال : فصل في نكاح المتعة الى أن قال : فان ذكر المهر دون الأجل كان دواما.
(٧) الكافي : ص ٢٩٨ س ١ قال : وأما نكاح المتعة الى أن قال : فان ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان دواما.
(٨) لا حظ عبارة النافع.
(٩) الكافي : ج ٥ باب في انه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ص ٤٩٥ قطعة من حديث ١.