واما الأحكام فمسائل :
الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد ، ويلزم لو ذكرت فيه.
الثالثة : يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللّعان.
______________________________________________________
التمتع ، جمعا بين الأدلّة.
(الثاني) لو ذكر أجلا مجهولا كما لو عين المرّة والمرّتين ولم يقرن بزمان محروس من احتمال الزيادة والنقصان ، فالأقرب البطلان ، وهو اختيار المصنف (١) والعلامة (٢).
وقال الشيخ في النهاية : ينعقد دائما (٣) ووجهه أنّ الأجل لما كان مجهولا ساوى غير المذكور ، وذلك يوجب انعقاده دائما ، وهما ممنوعان.
وما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمّد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة عن فرد واحد؟ قال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (٤) وهي مرسلة مع ضعف الطريق ، وهي غير دالة على مطلوب الشيخ ، لقوله : «فليحول وجهه ولا ينظر» دل على تحريمها بعد إيقاع
__________________
(١) لا حظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : في نكاح المتعة ص ٩ س ٢ قال : مسألة يشترط في الأجل التعيين فلو ذكر مدّة مجهولة بطل العقد.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) الكافي : ج ٥ باب ما يجوز من الأجل ص ٤٦٠ الحديث ٥ وفيه (على عرد واحد).