.................................................................................................
______________________________________________________
الباقي ، والظاهر عدم اشتراط قبولها ولا علمها ، فتحل له أختها.
وفي قدرها للأصحاب أقوال :
(أ) حيضتان للمستقيمة الحيض ، وللمسترابة شهر ونصف قاله الشيخ في النهاية (١) وهو ظاهر المصنف (٢) وبه قال سلار (٣) والقاضي في كتابيه (٤).
(ب) طهران للمستقيمة ، وهو اختيار العلامة (٥) وبه قال المفيد (٦) وابن إدريس (٧).
(ج) حيضة ونصف قاله الصدوق في المقنع (٨).
(د) حيضة مستقيمة ، قال الحسن (٩).
وأطبقوا الجميع على خمسة وأربعين يوما للمسترابة ، واستند الكل إلى الرّوايات ،
__________________
(١) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص ٤٩٢ س ١٥ قال : وعدّة المتعة إذا انقضى أجلها إلخ.
(٢) لا حظ عبارة النافع.
(٣) المراسم : ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٦ س ٥ قال : فمن تعتد بالأقراء ثمَّ قال : وعدّة الأمة والمتمتع بها حيضتان.
(٤) المهذب : ج ٢ ، باب نكاح المتعة ص ٢٤٣ س ١٢ قال : والمتمتع بها الى قوله : كان عليها العدة وهي حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، وفي المختلف ، في نكاح المتعة ص ١١ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا.
(٥) المختلف : في نكاح المتعة ص ١١ س ٢٤ قال بعد نقل قول المفيد : والمعتمد قول المفيد.
(٦) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٣ س ١٢ قال : وعدّة المتمتع بها من الفراق قرء ان وهما طهران إلخ.
(٧) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ١٥ قال : وعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض إلخ.
(٨) المقنع : باب المتعة ص ١١٤ س ١٣ قال : فاذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة ونصف إلخ.
(٩) المختلف : في المتعة ص ١١ س ٢٣ قال : وقال ابن أبي عقيل : ان كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة إلخ.