.................................................................................................
______________________________________________________
فإنها واردة بالمذاهب الأربعة.
الثانية : عدّة المتوفى عنها ، ويجب هنا وإن لم يدخل ، واختلفوا في كميّتها ، فالشيخ في النهاية : أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وابن إدريس (٤) والصدوق في المقنع (٥) وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة (٧).
وقال المفيد وتلميذه : شهرين وخمسة أيام كعدّة الأمة (٨) (٩) وهو مذهب الحسن (١٠) والسيد (١١).
__________________
(١) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص ٤٩٢ س ١٧ قال : وإذا مات عنها زوجها الى قوله : أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٢) المهذب : باب نكاح المتعة ص ٢٤٤ س ١ قال : وان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٣) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٣ س ١٠ قال : وكذلك حكم المتمتع بها الى قوله : تعتد أربعة أشهر وعشرا.
(٤) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ١٩ ، قال : وهذه (أي أربعة أشهر وعشرا) عدة المتمتع بها إذا توفي عنها زوجها إلخ.
(٥) المقنع : باب المتعة ص ١١٤ س ١٢ قال : وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ثمَّ مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيّام.
(٦) لاحظ مختار النافع.
(٧) المختلف : في المتعة ص ١١ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٨) المقنعة : باب عدة النساء ص ٨٣ س ١٣ قال : وعدّتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
(٩) المراسم : ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١١ قال : أو شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها.
(١٠) المختلف : في المتعة ص ١١ س ٣٤ قال بعد نقل قول المفيد وسلار : وهو أيضا قول ابن أبي عقيل.
(١١) الانتصار : في التمتع ص ١١٤ س ١٩ قال في جواب حجة الجمهور : وأمّا ما ذكروه ثانيا (اى