.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الأوّلون : بعموم الآية ، وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته ما عدّة المتمتعة إذا مات عنها الّذي تمتّع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثمَّ قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى الزوج حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا ، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها ما على الأمة (١) ولأنه أحوط فقد دلّت هذه الرواية على أحكام :
(أ) الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
(ب) تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الثلاثة ، الدائم ، والمنقطع (المؤجل خ ل) وملك اليمين.
(ج) تعميم هذا الحكم للمنكوحات بالعقد حرائر كنّ أو إماء.
(د) عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وهو محمول على المسترابة.
(ه) تنصيف الأمة عن الحرّة في الطلاق.
احتج المفيد برواية علي بن أبي عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوّج امرأة متعة ، ثمَّ مات عنها ، ما عدّتها؟ قال : خمسة وستون يوما (٢) ولأنها كالأمة في الحياة ، فكذا في الموت.
والرواية مرسلة ، وحملها الشيخ على كون المراد : إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم ، فعدّتها عدّة الأمة شهران وخمسة أيام إذا لم تكن أمّهات أولاد (٣)
__________________
الاعتداد) فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها ، لأنّ الأمة عندهم زوجة وعدّتها شهران وخمسة أيام ، فإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله.
(١) الفقيه : ج ٣ (١٤٣) باب المتعة ص ٢٩٦ الحديث ٢٥.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (٢٠٣) باب عدّة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص ٣٥١ الحديث ٤.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (٢٠٣) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص ٣٥١ قال بعد نقل حديث ٤ فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم إلخ.