.................................................................................................
______________________________________________________
عليهما قيمة الجارية.
(د) أن ينكح بسماع الشاهدين ، لا مع حكم الحاكم ، فالحكم فيه كتعويله على ظاهر الحرية.
(ه) تزوّجها بظاهر الحال على الحريّة ، فيلحق به الولد وعليه قيمته ، وعوض البضع والأرش إن حصل النقص بالولادة.
(و) تزوّجها لجهله التحريم مع علم الرقية ، فليحق به النسب ، وعليه قيمته ، وأرش نقص الجارية وعقرها.
(ز) تزوّجها مع علم التحريم والرق ، فيكون زانيا ، وعليه الحدّ إن لم يجز السيد العقد ، والولد رقّ ، وعليه أرش النقص بالولادة والعقر مع جهل الجارية ، لا مع علمها ، وأطلق أبو حمزة سقوط المهر (١) وان أجاز السيد العقد استقرّ النكاح والمسمّى والولد حرّ ، ولا قيمة ولا أرش.
فرع
لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد ، استعاد ما وجد منه ، ويتبعها بما تلف ، وكذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارّة ، وقال التقي : الولد حرّ وعليه قيمته ويرجع بها على من تولّى أمرها ، فإن كانت هي التي عقدت على نفسها ، لم يرجع عليها بشيء (٢).
(الثالث) في الرجوع بقيمة الأولاد : ولا إشكال في الرجوع على الأب مع
__________________
(١) الوسيلة : في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٤ س ٣ قال : والمهر غير لازم.
(٢) الكافي : الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٨ قال : فان كانت هي التي دلّست نفسها إلخ.