.................................................................................................
______________________________________________________
يساره ، وان أعسر بها قال الشيخ : استسعى فيها ومع التعذر يفكهم الإمام من سهم الرقاب (١) وتبعه ابن حمزة (٢) وقال ابن إدريس : الّذي يقتضيه أصول المذهب أنّ الإمام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة لأن ذلك السهم مخصوص بالعبيد والمكاتبين ، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين ، بل هم أحرار في الأصل ، وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم ، لأنّ من حقهم أن يكونوا رقّا لمولى الامّ ، فلما حال الأب بينه وبينهم بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء ، وهو وقت الحيلولة (٣) وقال العلامة : وعلى الأب قيمته يوم سقط حيا ، فإن عجز فالوجه الانتظار به اليسار ، ولا يجب الاستسعاء ، ولا الأخذ من بيت المال وإن كان جائزا ، لكنه غير واجب ، لأنه من المصالح ، وكذلك الحال لو تزوجها على ظاهر الحال بالحرية من غير أن يشهد لها أحد ، لأنه مال ثبت في ذمته ، وهو عاجز عنه ، فلينظر ، للآية (٤).
احتج الشيخ بما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن مملوكة أتت قوما وهي تزعم أنها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولدا ، ثمَّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرّت الجارية بذلك؟ قال : تدفع هي إلى مولاها وولدها ، وعلى مولاها أن تدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه ، قلت :
__________________
(١) النهاية : باب العقد على الإماء والعبيد ص ٤٧٧ س ٦ قال : استسعى في قيمتهم فان أبى ذلك كان على الإمام إلخ.
(٢) الوسيلة : في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٣ س ١٩ قال : فان عجز استسعى فيها ، فان لم يسع دفع الإمام إلخ.
(٣) السرائر : باب العقد على الإماء والعبيد ص ٣٠٥ س ١٩ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب أنّ الإمام لا يعطى إلخ.
(٤) المختلف : في نكاح الإماء ص ١٥ س ٣٦ قال : وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيا الى قوله : فلينظر للآية.