.................................................................................................
______________________________________________________
فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الإمام أن يفديه ، ولا يملك ولد حرّ (١).
وأجيب بالطعن في السند ، وحمل الأمر بالسعي على الاستحباب ، وليس في الرواية تقييد للافتداء بسهم الرقاب ، مع احتماله ، فان المدفوع الى المولى إنما هو عوض عن رقبة من شأنها أن يقوم ويزال يد المولى عنها ، فدخلت تحت الآية.
واعلم أنّ هذه الرواية قد دلّت على أمور :
(أ) إنّ ولد الجارية ملك للسيد ، بقوله : «تدفع هي وولدها».
(ب) لحوق النسب بالأب ، بقوله : «ويسعى في ثمن ابنه».
(ج) وجوب دفعه على السيد ، بقوله : «ويدفع الولد إلى أبيه».
(د) وجوب القيمة على الأب.
(ه) إنّ اعتبار القيمة يوم يصير إلى الأب.
(و) وجوب السعي على الأب مع فقره.
(ز) جواز حجر السيد على الولد حتى يأخذ الثمن بقوله : «حتى يؤدّيه ويأخذ ولده».
(ح) إنّ الأب إذا أبى السعي فكهم الإمام.
(ط) إنّ الولد حرّ في الأصل ، بقوله : «ولا يملك ولد حرّ».
وفي بعض هذه الاحكام منع.
فروع
(أ) انما يجب على الأب الفكّ يوم الولادة وسقوطه حيا ، فلو سقط ميتا ، أو
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٣٥) باب الأمة تزوّج بغير اذن مولاها ص ٢١٧.