.................................................................................................
______________________________________________________
ماتت الامّ حاملا لم يجب على الأب قيمته ، وكذا لو مات قبل دفعه الى الأب ، ولو سقط بجناية جان ألزم الجاني دية الجنين الحرّ مائة دينار للأب ، فكان على الأب عشر قيمة الأمّ للمولى ، لأنّ ذلك هو قيمة الولد قبل انفصاله ، ولو لم تصر إلى الأب الدية لم يجب عليه قيمته.
(ب) الأب سبب في إتلاف الولد على السيد بحريته فالقيمة لازمة لذمّته ، ولو مات قبل دفعها خاص المولى غرماءه في التركة ، وكذا لو حجر عليه.
(ج) يجوز أن يدفع إليه من سهم الغارمين لو أعسر بالقيمة.
(د) لو أوصى لهذا الحمل صح ، ولو أوصى به لم يصح.
(ه) لا يجب على الأب الفكّ قبل الوضع ، فلا يتعلّق بذمته شيء قبله ، ولا يلحقه حكم الغارمين.
ويظهر الفائدة في قصور ما في يده عن مئونة السنة بالقيمة لوجوب الخمس ، وحلّ تناول الزكاة من سهم الفقراء وكونه من الغارمين ، فلا يثبت شيء من هذه الأمور لجواز سقوطه ميتا.
تحقيق
اختلف في القيمة هل هي على سبيل الفداء أو الفكّ؟ ولكل منهما اعتبار ، لأنّا إن جعلنا الولد حرّا في الأصل كانت القيمة فداء ، وإن جعلنا رقا ـ ورقيته غير قابلة لاستقرار الرقّ ، لوجوب القيمة على أبيه ـ كانت القيمة فكا ، لأن الفداء إنما يكون عن يد والفكّ إنما يكون عن ملك.
والأظهر أنّه حرّ في الأصل والقيمة على سبيل الفداء ، فعلى هذا يكون وجوبها على الأب من باب الإتلاف كالعتق بالسراية ، ولو مات الأب قبل الأداء ولم يخلف شيئا ، جاز أخذها من بيت المال ومن الزكاة من سهم الغارمين ، ومع تعذّر ذلك