.................................................................................................
______________________________________________________
وأبو علي (١) وابن زهرة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة في أكثر كتبه (٥) وتوقف في المختلف (٦).
(ب) البطلان : وهو مذهب النهاية (٧) وبه قال القاضي (٨) والتقي (٩) والمفيد في المقنعة (١٠).
احتج الأوّلون : بأنّ ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر ممّا لم يذكر أصلا ، فيكون وجوده كعدمه. ولأنهما عقدان يصح أن
__________________
(١) و (٢) المختلف : في الصداق ص ٩٣ س ٣١ قال : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر الى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(٣) الغنية من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص ٦١٠ س ٢٣ قال : وإذا وقع العقد على عين محرمة ، صح العقد وبطل المسمى.
(٤) السرائر : باب المهور ، ص ٣٠٠ س ١١ قال : ولا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملكه للمسلم الى أن قال : والذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه.
(٥) لاحظ ما اختاره في النافع.
(٦) التحرير : ج ٢ في الصداق ، ص ٣١ (ج) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير الى قوله : وهل يبطل النكاح؟ قيل : نعم وقيل : لا وهو الأقرب.
(٧) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٦٩ س ٢ قال : ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه الى قوله : فان عقد على شيء من ذلك كان العقد باطلا.
(٨) المهذب : ج ٢ باب الصداق وأحكامه ، ص ٢٠٠ س ١٠ قال : وأما ما لا يصح تملكه ، الى قوله : فان عقر على شيء منه كان باطلا.
(٩) الكافي : الضرب الأول من الاحكام ص ٢٩٣ ، س ١٧ قال : ولا يصح العقد على عين محرمة إلخ.
(١٠) نسب العلامة في المختلف : ص ٩٣ س ٢٩ الى المفيد القول ببطلان العقد ، حيث قال : وهل يبطل العقد؟ للشيخ قولان : ففي النهاية يبطل وبه قال المفيد في المقنعة ، ولكن عبارة المقنعة يوهم خلاف ذلك ، حيث قال : ولا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر ، ومن عقد على شيء منه ثبت النكاح بالعقد ، ووجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها إلخ لاحظ باب المهور ص ٧٨ س ١٣.