.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : وجوب نصف المهر قاله الشيخ في المبسوط (١) واختاره ابن إدريس (٢) ثمَّ قوّى قول النهاية لأنّها فرّقه قبل الدخول فيكون كالطلاق ، ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام (٣).
الثالث : بطلان العقد في الظاهر ، ولا يجب على الوكيل شيء ، كالحكم في غير التزويج ، كما لو باع مثلا ، فإنّه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكّل. وكما ينسب التفريط في عدم الإشهاد إلى الوكيل ، ينسب إلى المرأة ، إذا لحقّ لها ، فكان من حقّها أن لا تجيب الى التزويج الّا من ثبت وكالته شرعا ، وحينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، كما يحكم ببطلان البيع ، ولا يغرم الوكيل شيئا ، ويبقى الزوج فيما بينه وبين الله سبحانه إن كان صادقا فلا شيء عليه ، والّا وجب عليه الطلاق ودفع نصف المهر ، حكاه العلامة عن بعض الأصحاب وقواه في المختلف (٤).
فرع
المرأة إن لم تصدّق الوكيل حلّ لها التزويج ، مع بطلان العقد في الظاهر ، وان صدقته لم يتزوج ولا يجبر الموكّل على الطلاق ، بل يفسخ الحاكم.
* * *
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوكالة ص ٣٨٦ س ١٥ قال : إذا وكّله في تزويج امرأة بعينها الى أن قال : يلزم الوكيل نصف مهرها.
(٢) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٧ س ٣ قال : فان عقد له على التي أمره بالعقد عليها الى أن قال : لزم الوكيل نصف المهر ، ثمَّ نقل قول الشيخ في النهاية وقال : وبهذا افتى وعليه أعتمد.
(٣) الفقيه : ج ٣ ، باب الوكالة ، الحديث ٤ والحديث طويل.
(٤) المختلف : في الوكالة ص ١٥٩ س ٣٠ قال : وقال بعض علمائنا : إذا أنكر الموكّل الوكالة إلخ.