.................................................................................................
______________________________________________________
تذنيبات
(أ) هل يصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة؟ قال في المبسوط : نعم (١) واختاره العلامة (٢) وهو مذهب الشهيد (٣) ومنعه القاضي (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
احتج الأوّلون : بالأصل ، وبأنه عمل مباح فتدخله النيابة ، أمّا إباحته فظاهرة ، وأمّا قبوله النيابة فيدلّ عليه وضع الشارع نصيبا للعامل. ويجب دفع الزكاة الى الإمام والساعي ، وتبرأ ذمة الدافع ، وان تلفت بعد ذلك منهما ، فكانا كالموكّلين لأهل السهمان ، لأنّهما لو كانا وكيلا المالك يغرم ثانيا كما يغرم لو تلفت من يده أو يد وكيله. فبراءة ذمته بتلفها منهما ، دلّ على أنّهما وكيلا أهل السهمان.
احتج ابن إدريس : بأن التوكيل حكم شرعي فيحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دلالة ، وأيضا فإن الذمة مرتهنة بالزكاة ، فلا تبرأ إلّا بفعلها ، ولا خلاف في البراءة بتسليمها إلى مستحقها دون وكيله ، لأنّ الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف. ولأنّ الزكاة والخمس لا يستحقهما واحد بعينه ، ولا يملكهما أحد إلّا بعد قبضهما ، فالوكيل لا يستحق المطالبة ، وكلّ واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال ، لأنّ الإنسان مخيّر في وضعه فيه أو في غيره ، فلا يجبر على تسليمه اليه (٦) قال العلامة في المختلف : لا استبعاد في أن يقول الفقير : وكّلتك في قبض
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب الوكالة ، ص ٣٦١ س ٢ قال : ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.
(٢) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٧ س ١٧ قال : مسألة تصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة الى أن قال : وقال ابن البراج : لا تصح الوكالة في الزكاة إلّا في إخراجها ، الى أن قال : لنا أنّه عمل مباح يقبل النيابة إلخ.
(٣) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٧ س ١٧ قال : مسألة تصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة الى أن قال : وقال ابن البراج : لا تصح الوكالة في الزكاة إلّا في إخراجها ، الى أن قال : لنا أنّه عمل مباح يقبل النيابة إلخ.
(٤) لم أعثر عليه صريحا.
(٥) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٤ س ١٠ قال بعد نقل قول ابن البراج على المنع : وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دلالة عليه الى قوله : فلا يجبر على تسليمه إليه.
(٦) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٤ س ١٠ قال بعد نقل قول ابن البراج على المنع : وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دلالة عليه الى قوله : فلا يجبر على تسليمه اليه.