.................................................................................................
______________________________________________________
ما يدفعه المالك إلىّ عن زكاته ، ولا يستلزم ذلك استحقاق المطالبة ، بل إذا اختار المالك ، الدفع الى ذلك الفقير ، جاز الدفع الى وكيله (١) ، وعندي في هذه المسألة توقف.
(ب) لا يجوز التوكيل في الطهارة مع الاختيار ويجوز مع الضرورة ، ويتولّى هو النية ، ويجوز أن يستعين في صب الماء على كراهية قاله الشيخ (٢) وهو المشهور بين الأصحاب ، ومنعه القاضي (٣).
(ج) هل يجوز التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، وبالجملة اجارة المباحات ، بمعنى أن ما يحتطبه الوكيل يكون للموكّل ، وكذا ما يصصاده ، أولا يجوز بمعنى انه يكون للوكيل بمجرد حيازته؟ قوّى الشيخ المنع وأجاز التوكيل في إحياء الموات (٤) وتبعه ابن إدريس (٥). وفي الجمع بينهما نظر ، ومنشأ الخلاف أنّ تملك المباحات هل يحتاج الى نيته أم لا؟ فبعض ذهب الى الاحتياج ، لوقوع الإجماع بتملك الدرّة الموجودة في بطن السمكة ، إذ لو دخلت في الملك مع عدم النية لوجب ردّها على الصياد ، لأنه ملكها بمجرد الاستيلاء. وذهب بعضهم الى عدم الاحتياج
__________________
(١) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٧ س ٢٦ قال : وأي استبعاد في أن يقول الفقير إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٢ كتاب الوكالة ، ص ٢٦٠ س ١٥ قال : أمّا الطهارة فلا يصح التوكيل فيهما وانّما يستعين بغيره إلخ.
(٣) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٧ س ٢٨ قال : وقال ابن البراج : وأمّا النيابة في صبّ الماء على المتطهر القادر على الطهارة إلخ.
(٤) المبسوط : كتاب الوكالة ص ٣٦٣ س ٥ قال : واما الجزية الى أن قال : وكذلك الاحتطاب والاحتشاش ، والأقوى ان لا يدخلها التوكيل. وقال في ص ٣٦٢ س ٢١ وكذلك يصح في إحياء الموات.
(٥) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٤ س ٣٤ قال : واما الجزية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فلا يدخل في ذلك النيابة والتوكيل.