.................................................................................................
______________________________________________________
إلى النية ، ولعلّ استناده الى قوله عليه السّلام من أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (١) فحكم بالملك ولم يشترط النية. ولعلّ الأوّل أقوى. فمن اعتبر النية. أجاز التوكيل وحكم بالملك للموكّل ، ومن لم يعتبر النية حكم بالملك للوكيل بإثبات يده اليه وألغى الوكالة.
(د) هل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأظهر ، لا ، وهو مذهب العلامة (٢) وفخر المحققين (٣) لأنّه اخبار عن حق يلزم المقرّ ، ولقوله عليه السّلام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٤) واتّفق العلماء على انّه يدلّ بمفهومه على عدم قبوله على الغير ، واتفق الكلّ على أنّ دلالة المفهوم راجحة. وجوّزه الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) وقال في المبسوط : ومن الناس من قال : لا يصحّ ثمَّ اختلف القائلون بعدم الصحة فمنهم من قال : يكون توكيله واذنه في الإقرار منه ، لأنّه أخبر عن حق عليه لخصمه ، وقال غيره : لا يكون إقرارا ، لأنّ التوكيل في الشيء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشيء ، كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا ، وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا.
والحق أنّه لا يكون إقرارا ، لأنّه إخبار وفي التوكيل يكون إنشاء ، واللفظ الواحد لا يستعمل فيهما في حالة واحدة ، لاحتمال الإخبار الصدق والكذب ، وليس كذلك الإنشاء.
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ باب احياء الموات والأرضين ، الحديث ٢ وسنن أبي داود ج ٣ كتاب الخراج والإمارة والفيء ، الحديث ٣٠٧٣ و ٣٠٧٤ بدون الجملة الأخيرة.
(٢) القواعد : الرابع متعلق الوكالة ص ٢٥٤ س ١٨ قال : وفي التوكيل على الإقرار إشكال إلخ.
(٣) الإيضاح : ج ٢ ، ص ٣٤٠ س ٧ قال بعد نقل عبارة القواعد : أقول : منشأ الاشكال إلخ.
(٤) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.
(٥) المبسوط : كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٦٨ س ٢٤ قال : فامّا إذا أذن له في الإقرار عليه ووكّله فيه فإنه يصح ذلك إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة ٥ قال : إذا أذن له في الإقرار عنه صحّ إقراره إلخ.