.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) لا امتناع بعد تحقق القبض بإذن صاحبه ، لأن حق الإمساك زال بالدفع ، واستقرّ الملك للقابض فلا يستعاد منه ، ولا يمنع من التصرف فيه.
(ب) إنّ القبض في النكاح هو الوطء ، إذا البضع لا يدخل تحت اليد ولو كانت أمة ، ولهذا لا يجب عوض بضعها لو غصبت ما لم توطأ بشروطه.
(ج) هل القبض كرها كهو طوعا؟ يحتمل ذلك ، لانتقال الضمان إليه ، ويحتمل عدمه ، إذ للمقبوض منه السلطنة عليه والمنع منه ، فلا يترتب عليه أثر الصحيح ، والضمان عقوبة كالغصب ، وصرّح به ابن حمزة (١) لأنّها لم تسقط حقها من الإمساك ، وهو حسن كما في المبيع.
إذا تمهّد هذا فنقول : للمرأة المنع من التسليم قبل الدخول إجماعا مع حلول المهر قطعا.
والخلاف في مقامين :
(أ) هل لها ذلك بعد الدخول؟ قال في الخلاف : ليس لها الامتناع ، بل لها المطالبة بالمهر (٢) وبه قال السيد (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) واختاره
__________________
(١) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٩ س ٣ قال : وللمرأة الامتناع من الدخول عليها وان أفضى إليها كرها.
(٢) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة ٣٩ قال : إذا سمّى الصداق ودخل بها قبل أن يعطي شيئا لم يكن لها بعد ذلك الامتناع إلخ.
(٣) الانتصار : في بيان مقدار الصداق ، ص ١٢٢ س ٦ قال : مسألة إلى قوله : الا انه ليس لها أن تمنع نفسها وان كان قبل الدخول.
(٤) الكافي : الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٤ س ٨ قال : وليس لها منع نفسها منه وانما لها ذلك قبل الدخول.
(٥) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٩ س ٤ قال : وان أمكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع.
(٦) السرائر : باب المهور ، ص ٣٠٤ س ٢ قال : فاما إذا دخل بها فلها المطالبة بالمهر وليس لها