.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢) لأن التسليم الأوّل ، تسليم استقرّ به العوض برضا المسلم ، فلم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، كما لو سلّم المبيع قبل قبض الثمن ثمَّ أراد منعه ، ولأنّ البضع حقه والمهر حق عليه ، وليس إذا كان عليه حق جاز أن يمنع حقه. وقال في المبسوط : لها الامتناع (٣) لأن التسليم واجب عليها بعقد النكاح ، فكان لها الامتناع في أول الحال ، وكذا في ثاني الحال ، توصلا إلى استيفاء الحق ، وللاستصحاب. وأطلق المفيد (٤) والقاضي (٥) والشيخ في النهاية (٦) جواز الامتناع من غير تفصيل إلى الدخول وعدمه.
(ب) لو كان المهر مؤجّلا ، لم يكن لها الامتناع قبل الحلول إجماعا ، ولو حلّ بعد امتناعها قبله ، هل لها الامتناع؟ فيه احتمالان :
(أحدهما) لا ، وهو الّذي يرجحه المصنف ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول ، وللاستصحاب.
(والثاني) لها الامتناع ، لأنه مهر حال على زوج لم يدخل ، فللزوجة الامتناع حتى يقبضه.
__________________
الامتناع حتى تقضيه.
(١) لاحظ مختاره في النافع.
(٢) المختلف : في الصداق ، ص ٩٨ س ٣٩ قال : والأقرب ما قاله في الخلاف.
(٣) المبسوط : ج ٤ كتاب الصداق ص ٣١٣ س ٢٠ قال : واما إن كان دخل بها الى قوله : وقال قوم : لها ان تمتنع حتى تقبض المهر ، وهو الذي يقوى في نفسي.
(٤) المقنعة : باب المهور ، ص ٧٨ س ١٩ قال : وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها منه حتى تقبض المهر.
(٥) المهذب : ج ٢ (في عدم جواز تمكينها) ص ٢١٤ س ٦ قال : فإن كانت لم تقبضه كان بها الامتناع منه.
(٦) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٧٥ س ١١ قال : وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع.