.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم : أن محل الخلاف إنما هو على تقدير وقوع الدخول باختيار المرأة ، فلو سلمت قهرا كان لها المهر بعد ذلك ، وقد صرّح به ابن حمزة (١) لأنه لم يسقط حقها من الإمساك ، وهو حسن ، كما في البيع.
فرع
لم يفرّق المصنف (٢) والعلامة (٣) بين الموسر والمعسر ، ويظهر من ابن إدريس منع الامتناع في حق المعسر (٤) لتحريم المطالبة ، والأوّل أقوى كما في غيره من المعاوضات.
ويظهر الفائدة في أمور :
(أ) لو بذلت التمكين بشرط ، المهيرة ، ومنعت التسليم ، للقبض ، لم يأثم على الأوّل ، ولا يفسق ، ولا تردّ شهادتها بذلك ، وتأثم على الثاني.
(ب) لا يسقط نفقتها على الأوّل ، لتحقق التمكين من طرفها ، والمنع لعذر في الزوج فهو كالعنن والمرض ، دون الثاني.
(ج) يجب فطرتها على الأوّل على الزوج ، ويسقط بفقره ، وعلى الثاني يجب عليها.
__________________
(١) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٩ س ٣ قال : وان أفضى إليها كرها.
(٢) لاحظ إطلاق كلامه في عبارة النافع ، ولاحظ تصريحه في الشرائع (في المهور) حيث قال : ولها أن تمنع من تسليم نفسها الى قوله : سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
(٣) القواعد : المقصد الثاني في المهر ، ص ٣٧ س ٧ قال : ولها أن تمتنع الى قوله : سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
(٤) السرائر : في باب المهور ، ص ٣٠٣ س ٣٧ قال : وللمرأة أن تمتنع من زوجها الى قوله : والزوج موسرا به قادرا على أدائه.