.................................................................................................
______________________________________________________
قوله «فَابْعَثُوا» (١) وقيل : بالثاني الأمر للندب والإرشاد.
الثانية : هل الحكمان وكيلان للزوجين ، أو حكمان متوليان من جهة الحاكم؟ قيل : بالأوّل ، فيوكل الزوج حكمه بالطلاق ، أو في الخلع ، والمرأة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما ، وإن لم يرضيا أدّب الحاكم الظالم ، واستوفى حق المظلوم ، وقال أبو علي : يأمر الحاكم الزوج أن يختار رجلا من أهله ، والمرأة رجلا من أهلها (٢) وقيل : بالثاني ويستقل الحاكم بالبعث من غير استيذان ، لعموم الآية ، ولأنهما نائبا الحاكم في التقرير والتحديد ، ويستقلان بفعل ما يريانه صلاحا من غير إذن سابق ، أو توقّف على إجازة لاحقة إلّا في الفرقة ، فلا يطلّق حكم الزوج إلّا بإذنه ، ولا يبذل حكم المرأة المخلع إلّا بإذنها ، وقال ابن حمزة : ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر ، فإن جعل بينهما الإصلاح والطلاق ، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة (٣) وهو ظاهر أبي علي (٤) والأوّل هو المذهب المشهور ، قال الشيخ في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم ، لأنهم رووا أنّ لهما الإصلاح من غير استيذان ، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره إلّا بعد أن يستأذناهما ، ولو كان ذلك توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة وبحسب شرطها (٥) وبه قال ابن إدريس (٦) وقال القاضي في المهذّب : وقد كنّا ذكرنا في
__________________
(١) النساء : ٣٥.
(٢) المختلف : في الخلع ص ٤٦ قال : مسألة قال ابن الجنيد : الى قوله : أمر الرجل بان يختار من اهله من لا يتهم على المرأة ولا عليه وكذلك تؤخذ المرأة إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الشقاق ص ٣٣٣ س ١٥ قال : فان ترافعا بعث الحاكم إلخ.
(٤) المختلف : في الخلع ، ص ٤٦ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : وان كان النشوز منهما إلخ.
(٥) المبسوط : ج ٤ ، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين ص ٣٤٠ س ١٧ قال : والذي يقتضيه مذهبنا إلخ.
(٦) السرائر : باب الخلع والمبارأة ، ص ٣٣٨ س ١٣ قال : وامّا الشقاق الى قوله : فالواجب على الحاكم