.................................................................................................
______________________________________________________
كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع : أنه على طريق التوكيل ، والصحيح أنه على طريق الحكم ، لأنّه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة ، وبحسب شرطها (١) وقال العلامة : الظاهر أنّه تحكيم (٢).
الثالثة : قال تعالى «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما» (٣) اختلف فيما يرجع إليه الضميران من قوله (يريدا) وقوله (بينهما) على ثلاثة أقوال :
أن يكونا للحكمين ، أو الزوجين ، أو الأوّل للحكمين والثاني للزوجين ، وهذا الأخير هو الّذي فهمه عمر من الآية ، فروي أنه بعث حكمين ، فرجعا ، وقالا : لم يلتئم الأمر ، فعلاهما بالدرة وقال : الله أصدق منكما : لو أردتما (إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) (٤).
الرابعة : لا يشترط كونهما من أهل الزوجين ، إذا القرابة غير معتبرة في الحكم ولا في الوكالة ، إلّا أنّ الأهل أولى ، لأنّه أشفق وأقرب إلى رعاية الصلاح ، وأعرف ببواطن الأحوال ، ولأن القريب يفشي سرّه إلى قريبه من غير احتشام ، بخلاف الأجنبي ، وذهب ابن إدريس إلى اشتراطه (٥) عملا بظاهر الآية ، وجوابه :
__________________
أن يبعث إلخ.
(١) المهذب : ج ٢ ، باب الشقاق والحكمين ، ص ٢٦٦ س ٧ قال : وقد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه إلخ.
(٢) المختلف : في الخلع ص ٤٥ س ٣٥ قال : والظاهر انه تحكيم كما قاله الشيخ وابن البراج.
(٣) النساء : ٣٥.
(٤) لم أعثر عليه مع الفحص الشديد.
(٥) السرائر : باب الخلع والمبارأة والنشوز ص ٣٣٨ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ بالاستحباب : ذلك على طريق الإيجاب دون الاستحباب لظاهر القرآن.