.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين ، ولو بلغها وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إيّاه. وأما البنت فالأمّ أحق بها ما لم تتزوّج الامّ قاله أبو علي (١) وبمثله قال في الخلاف (٢) وقال القاضي في المهذب : إذا بانت المرأة ولها منه طفل لا يعقل ولا يميّز ، كانت هي أولى بحضانته من أبيه ، وإن كان صغيرا وقد ميّز ، وكان ذكرا ، كان امه أولى به إلى سبع سنين ، وإن كانت أنثى كانت الأم أحق بها الى تسع سنين ، وقيل : إلى بلوغها ما لم تتزوّج (٣).
وفيه دلالة على أنها لا تبلغ بالتسع عنده.
(ج) الأمّ أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى إلى تسع ، قاله المفيد (٤) وتلميذه (٥).
(د) الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى سبع سنين ، قاله الشيخ في النهاية (٦) والقاضي في الكامل (٧) وابن حمزة (٨) وابن
__________________
(١) المختلف : في لواحق النكاح ، ص ٢٦ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين إلخ.
(٢) الخلاف : كتاب النفقات ، مسألة ٣٦ قال : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ ، باب النفقات ، ص ٣٥٢ س ٨ قال : وإذا بانت المرأة من زوجها إلى أخره.
(٤) المقنعة : باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص ٨٢ س ١٦ قال : وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته والام أحق بكفالة البنات حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
(٥) المراسم : اللعان ، ذكر ما يلزم به ، ص ١٦٤ س ١٢ قال : فاذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى إلخ.
(٦) النهاية : باب الولادة والعقيقة ، ص ٥٠٣ س ١٩ قال : والامّ أولى بالولد من الأب مدة الرضاع الى قوله : فان كانت أنثى فهي أحق بها الى سبع سنين إلخ.
(٧) المختلف : في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٩ قال : وابن البراج في الكامل الى قوله : تبعوا شيخنا في النهاية ، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٨) الوسيلة : في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد ص ٣١٦ س ٢ قال : والثاني : هي أولى برضاعه ،