.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحق به؟ قال : المرأة ما لم تتزوّج (٤).
ورواه الشيخ عن المنقري عمّن ذكره (٥) وتأوّله بكون الأب عبدا (٦).
احتج الشيخ على قول النهاية : برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» (٧) قال : ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، فقالت الامّ : لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فان له أن ينتزعه منها إلّا أن يعلم أنّ ذلك خير له وأوفق به ، تركه مع أمّه (٨).
__________________
رضي الأب به أو لم يرض.
(١) السرائر : باب أحكام الولادة ، ص ٣١٩ س ٢٦ قال : لا خلاف أنّ الأب أحق بالولد في جميع الأحوال ، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر وفي الأنثى السبع إلخ.
(٢) لاحظ مختاره في النافع.
(٣) المختلف : في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٩ ، قال : وابن البراج في الكامل الى قوله : تبعوا شيخنا في النهاية ، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٤) الفقيه : ج ٣ (١٢٧) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص ٢٧٥ الحديث ٢.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٥) باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص ١٠٥ الحديث ٣.
(٦) النهاية : باب الولادة والعقيقة ص ٥٠٤ س ٤ قال : فان كان الأب مملوكا والامّ حرة ، كانت هي أحق بولدها وان تزوّجت إلخ هذا ولكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث غير هذا فراجع.
(٧) البقرة : ٢٣٣.
(٨) التهذيب : ج ٨ (٥) باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص ١٠٤ الحديث ١.