.................................................................................................
______________________________________________________
والحسن (١) والمفيد (٢) وتلميذه (٣).
والمستند صحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها (٤).
والجواب : أنها مطلقة يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة.
(ب) اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الأخر بحسب عادتها.
والمراد بالعلم هنا : الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها.
وهو مذهب ابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلامة في القواعد (٧) والإرشاد (٨).
__________________
(١) المختلف كتاب الطلاق ص ٣٦ س ٢٣ قال : وقال ابن أبي عقيل : وقد توالت الاخبار عن الصادقين عليهم السّلام : ان خمسا يطلقن على كل حال إلخ.
(٢) المقنعة : باب أحكام الطلاق ص ٨١ س ٢١ قال : ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه للحاضر من الاستبراء.
(٣) المراسم ، طلاق السنة ص ١٦١ س ١٧ قال : فأما الغائب عنها زوجها الى قوله : طلقها على كل حال.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ، ص ٦٠ الحديث ١١٤.
(٥) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٣٢٨ س ٢٢ قال : وإذا أراد الرجل طلاق زوجته وهو غائب عنها إلى قوله : حتى يمضى زمان يعرف من حالها انها حاضت وطهرت فيه.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) القواعد : ح ٢ كتاب الفراق (القسم الثاني الشرائط الخاصة) ص ٦٢ س ١٩ قال : أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى أخر ، صح.
(٨) الإرشاد : (ط قم) ج ٢ ، في شرائطه ، ص ٤٢ س ١٤ قال : ولو طلق الغائب صح وان كان في الحيض ، ان غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر.