.................................................................................................
______________________________________________________
ووجهه : كونه جمعا بين الاخبار والأقوال ، فيصح طلاقها حينئذ ، سواء استمر طهرها في نفس الأمر إلى أن يطلقها ، أو رأت حيضا آخر بعد طهر المواقعة فطلقها حالة الحيض ، أو في طهر ثالث ، ويصح طلاق هذه وإن علم بحيضها حالة الطلاق.
(ج) اعتبار مضى شهر فصاعدا ، وهو مذهب الشيخ في موضع من النهاية (١) وبه قال : ابن حمزة (٢).
والمستند رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (٣).
(د) اعتبار مضى ثلاثة أشهر وهو مذهب أبي علي (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥).
والمستند صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر (٦).
ولان هذا قد اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض ، ليعلم بذلك فراغ رحمها فكذا هنا.
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١٢ س ١٥ قال : وكذلك ان كان عنها غائبا شهرا ، أي يقع الطلاق.
(٢) الوسيلة ، في بيان أقسام الطلاق ، ص ٣٢٠ س ١٢ قال : أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة إلى قوله : والغائب عنها زوجها شهرا إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ، ص ٦٢ الحديث ١٢١ وفيه (إذا أراد أن يطلقها).
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٦ س ٢٩ قال : وقال ابن الجنيد ونعم ما قال الى قوله : وينتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.
(٥) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٦ س ٢٩ قال : وقال ابن الجنيد ونعم ما قال الى قوله : وينتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٣) باب أحكام الطلاق ، ص ٦٢ الحديث ١٢٢.