وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.
______________________________________________________
(ه) حدّ غيبة التي إذا غاب ، له أن يطلّقها متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر ، وهو مذهب الصدوق في كتابه (١).
والمستند رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الغائب الذي يطلق كم غيبة؟ قال : خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، قلت : حدّه دون ذا؟ قال : ثلاثة أشهر (٢).
وروى محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (٣).
(فروع) في الاستبراء
(أ) لا يصح طلاق الحائض ، ولا من طلقت في طهر وطئت فيه ، ويسقط في اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل.
(ب) المسترابة ، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، استبرائها باعتزالها ثلاثة أشهر ، وكذا عدّتها بعد طلاقها ، ويفرق بينهما فيما لو رأت حيضة في الأثناء ، ففي الاستبراء يكفي طهرها منها ، فيصح طلاقها في الطهر الذي يليها ، وفي العدة يفتقر بعدها إلى قرئين آخرين ، أو تكميل تسعة أشهر ، ثمَّ تعتد بعدها بثلاثة شهور.
(ج) المرضع لا يرى الدم غالبا ، فيعتزل ثلاثة أشهر إذا أريد طلاقها ، نعم لو لم يطأها بعد وضعها ، صحّ طلاقها بعده من غير تربص ، لكن لا يصح أيام نفاسها.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط تعيين المطلّقة تردد.
أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلّقة في صحة الطلاق ، كقوله :
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٥٦) باب طلاق الغائب ص ٣٢٥ س ٧ قال : وإذا أراد الغائب إلخ.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٥٦) باب طلاق الغائب ص ٣٢٥ الحديث ٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٥٦) باب طلاق الغائب ص ٣٢٥ الحديث ٣.