.................................................................................................
______________________________________________________
فلانة ، أو هذه ، ولو لم يكن له الّا زوجة واحدة كفى قوله : زوجتي طالق.
فبعض ذهب إلى اشتراطه كالسيد (١) والمفيد (٢) واختاره العلامة في المختلف (٣) وفخر المحققين (٤) والشيخ في أحد قوليه (٥).
وذهب بعض إلى عدم اشتراطه ، بل يكفى قوله : زوجتي طالق ، أو إحدى نسائي ، أو أحدا كنّ ، أو واحدة منكنّ ، أو من نسائي طالق ، من أن يعين في نية واحدة بعينها ، ثمَّ يعين بعد ذلك للطلاق من شاء ، كالشيخ في المبسوط (٦) واختاره القاضي (٧) والمصنف (٨) والعلامة في القواعد (٩).
احتج الأولون : بأن الطلاق أمر معين ، فيستدعي محلا معينا ، لاستحالة حلول
__________________
(١) الانتصار (مسائل الطلاق) ص ١٣٩ قال : مسألة. وممّا انفردت به الإمامية قولهم : ان الطلاق لا يقع الّا بالتعيين والتميز إلخ.
(٢) المقنعة : باب احكام الطلاق ، ص ٨١ س ٩ قال : وأومى إليها بعينها ، أو فلانة بنت فلان طالق.
(٣) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤٢ قال : مسألة ، المشهور ان تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق الى قوله : لنا أصالة بقاء عصمة النكاح إلخ.
(٤) إيضاح الفوائد : ج ٣ ص ٢٩٤ الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ، قال بعد نقل أقوال القائلين بالاشتراط : وهو الأقوى عندي.
(٥) النهاية : كتاب الطلاق ، باب أقسام الطلاق ، ص ٥١٠ س ١٤ قال : وإذا أراد الطلاق ينبغي ان يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة إلخ.
(٦) المبسوط : ج ٥ في فروع الطلاق ص ٧٦ س ٢٢ قال : إذا كان له زوجتان إلى قوله في ص ٧٨ س ٤ فاما إذا أطلق الطلاق فقال : أحدا كما طالق إلخ.
(٧) لم نعثر عليه صريحا في المهذّب ، ولكن في المختلف (كتاب الطلاق ص ٤٣ س ١) قال : وللشيخ قول أخر في المبسوط : انه يصح واختاره ابن البراج أيضا.
(٨) لاحظ عبارة النافع.
(٩) القواعد : كتاب الفراق (الفصل الثاني المحل) ص ٦١ س ٤ قال : ولو طلق واحدة غير معينة إلى قوله : وقيل : يصح ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى.