.................................................................................................
______________________________________________________
المعين في المبهم ، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين.
احتج الآخرون : بعموم النص (١) ولأنّ إحداهما زوجة ، وكل زوجة يصح طلاقها.
والكبرى ممنوعة.
(تنبيهان)
(أ) على القول بالصحة ، يجب التعيين ، وهل هو بالقرعة ، أو باختيار المطلق واقتراحه؟
بالأوّل قال المصنف في الشرائع (٢) وبالثاني قال العلامة في القواعد (٣) :
(ب) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق ، أو من حين التعيين؟
يبنى على مسألة أصولية : هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال؟ أو أثر له صلاحية التأثير عند التعيين؟
فعلى الأول : يحرم الكل حتى يعين.
وعلى الثاني : الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين.
ويتفرع على ذلك فروع.
(أ) يجب عليه التعيين ويطالب به ، ويحبس عليه على الأوّل ، دون الثاني.
ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا ، ولا فرق بين البائن والرجعي.
(ب) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول ، وهو الذي قواه الشيخ
__________________
(١) قال تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) الآية سورة الطلاق ١.
(٢) شرائع الإسلام : ج ٣ كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة ، قال : فلو كان له زوجات ، فقال : زوجتي طالق إلى قوله : وقيل يصح ويستخرج بالقرعة وهو أشبه.
(٣) القواعد ، كتاب الفراق (الفصل الثاني المحل) ص ٦١ س ٤ قال : ويقبل تفسيره.