يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام. ولو طلق ولم يشهد ثمَّ أشهد كان الأوّل لغوا ، ولا تقبل فيه شهادة النساء.
______________________________________________________
وقيل : يبطل الطلاق.
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
والثاني اختيار المرتضى (٧) وابن حمزة (٨) والحسن (٩) وظاهر سلار (١٠).
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ، ص ٥١٢ س ٥ قال : فان طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا ، لم يقع أكثر من واحدة.
(٢) المهذب : ج ٢ ، باب بيان ما يقع به الطلاق ، ص ٢٧٩ س ٥ قال : وإذا قال لها : أنت طالق اثنين ، وقعت طلقة في الحال ، وما عدا ذلك لغو.
(٣) الغنية من جوامع الفقهية : في الطلاق واللعان ص ٦١٥ س ١ قال : ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبتدعا في قوله ثلاثا ووقعت واحدة.
(٤) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٣٢٥ س ٢٩ قال : فان طلقها ثنتين أو ثلاثا الى قوله : لم يقع على الصحيح من المذهب إلا واحدة إلخ.
(٥) الشرائع : كتاب الطلاق ، في الصيغة قال : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث الى قوله : وقيل : يقع واحدة ويلقى التفسير وهو أشهر الروايتين.
(٦) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٦ س ١ قال : وابن زهرة وابن إدريس وافقا الشيخ في النهاية وهو المعتمد
(٧) الانتصار في الطلاق ص ١٣٦ قال : مسألة ، وممّا انفردت به الإمامية القول : بان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلخ.
(٨) الوسيلة : أحكام الطلاق ، ص ٣٢٢ س ٤ قال : وبدعة في القول الى قوله : وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ولا يقع كلاهما.
(٩) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٥ س ٣٧ قال : وقال ابن عقيل : لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شيء.
(١٠) المراسم كتاب الفراق ، ص ١٦١ طلاق السنة س ٧ قال : فما يرجع الى الزوج الى قوله : وان يتلفظ بالطلاق موحدا.