(النظر الثاني) في أقسامه ، وينقسم إلى بدعة وسنة.
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج ، أو غيبته دون المدة المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاث المرسلة ، وكلّه لا يقع.
______________________________________________________
احتج الأولون : بوجود المقتضى ، وهو (أنت طالق) وانتفاء المانع ، إذ ليس إلّا الضميمة ، وهي هنا مؤكدة لا منافية.
ولصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال : هي واحدة (١).
وصحيحة بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام قال : ان طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق (٢).
احتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله ردّ الى كتاب الله (٣).
ولأنّ واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة ، فلا يقع ، لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا.
أجاب العلامة بالقول بالموجب ، فان الثلاث لا يقع ، فكأنه ليس بشيء يوجب ما قصده ، والفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا ، فلا يكون شيئا (٤).
قال طاب ثراه : وطلاق الثلاث المرسلة ، وكله لا يقع.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦٩) ص ٢٨٥ الحديث ١.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٦٩) ص ٢٨٦ الحديث ٥.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٦٩) ص ٢٨٧ الحديث ١٠.
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٦ س ٨ قال : والجواب : انا نقول بموجب الخبر إلخ.