.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هذه المسألة من مشكلات علم الفقه ، وقبل الخوض فيه يفتقر إلى توضيح (مقدمة).
وهي ان الطلاق ينقسم إلى قسمين :
سني وبدعي :
فالبدعى ما نهى عنه ، كطلاق الحائض ، والنفساء ، وفي طهر قربها فيه. وعندنا لا يقع البدعي ، ويقع عند العامة موقعه وإن أثم.
والسني مقابله ، وهو ما اذن فيه وجاز فعله.
وينقسم إلى قسمين : طلاق عدة ، وطلاق سنة.
فطلاق العدة ان يطلقها على الشرائط ، ثمَّ يراجعها في العدة ، ويواقعها فيها.
والسنة ان يتركها حتى تخرج من العدة ، ويراجعها بعقد ومهر جديد.
والسني الأول : يسمى طلاق السنة بالمعنى الأعم ، لعمومه ، فإنه يشمل البائن ، والرجعي ، والعدي ، والسني ، والسني الثاني الذي قابل العدي في التقسيم الثاني يسمى طلاق السنة بالمعنى الأخص.
إذا تقرر هذا فنقول :
الحامل يجوز طلاقها للعدة إجماعا : بأن يطلقها على الشرائط ، ثمَّ يراجعها قبل وضع حملها ، ويطأ قبل الوضع فقد حصل الرجوع والوطي في العدة ، لا انها هنا زمان الحمل ، وهل يجوز ان يطلقها للسنة أم لا؟ فيه إشكال :
لأنه إن أريد بالسنة ، السنة بالمعنى الأعم ، فهو تكرار ، لان الطلاق الأول الذي جاز إجماعا ، اعنى طلاق العدة سنيّ بالمعنى الأعم ، لأنه أحد أقسامه ، والمقسم صادق على الاقسام.
وان أريد بالمعنى الأخص ، فهو لا يتحقق الا بعد خروج العدة ، وهو تحصل بوضع الحمل ، وحينئذ يخرج عن كونها حاملا.