.................................................................................................
______________________________________________________
فهذا تقرير الإشكال ، وتقرير حله يتوقف على إيراد أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي أربعة.
(أ) قال الصدوق في الرسالة والمقنع (١) (٢) إذا راجع الحبلى قبل وضعها ، ثمَّ أراد طلاقها ثانيا لم يكن له ذلك الّا بعد الوضع ، أو مضى ثلاثة أشهر ، ولم يفصلا العدي والسني.
(ب) قال أبو علي : إذا أراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقع ، اشترط مضى شهر بعد الوقاع وكذا في الثالث ، ويحرم حتى المحلل (٣).
(ج) قال الشيخ في النهاية : إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلقها أي وقت شاء ، فاذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فاذا راجعها وأراد طلاقها للسنة ، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها ، وإذا أراد طلاقها للعدة ، واقعها ثمَّ طلقها بعد المواقعة (٤).
وتبعه القاضي (٥) وابن حمزة (٦) فقد منع من طلاقها للسنة بالمعنى الأعم ،
__________________
(١) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٧ س ٢١ قال : وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : فان راجعها يعنى الحبلى إلخ.
(٢) المقنع ، باب الطلاق ص ١١٦ س ٨ قال : فان راجعها من قبل ان تضع ما في بطنها ، أو يمضي بها ثلاثة أشهر ، ثمَّ أراد طلاقها إلخ.
(٣) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٧ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : والحبلى إذا طلقها زوجها وقع الطلاق وله ان يرتجعها آه.
(٤) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٦ س ٢٠ قال : وإذا أراد ان يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٢٨٥ س ١٢ قال : طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها إلخ.
(٦) الوسيلة ، فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٢ س ١٢ قال : والحامل إذا استبان حملها طلقها متى شاء إلخ.