.................................................................................................
______________________________________________________
وأجازه للعدّة فكأنه يقول : لا يجوز طلاقها إلا نوعا واحدا من أنواع الطلاق ، وهو العدي فقط.
(د) قال ابن إدريس : يجوز طلاقها للسنة (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) وفخر المحققين (٤) رضي الله عنهم.
احتج الصدوقان بصحيحة محمّد بن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت عنه (٥).
وبصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة (٦).
ورواية منصور الصيقل عنه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال : لا حتى تضع (٧).
وأجاب الشيخ عن الأولين : بأن المراد بالوحدة ، الوحدة الصنفية ، أي لا يقع بها الّا صنف واحد من الطلاق ، وهو العدي ، لا صنفان أحدهما عدى والآخر
__________________
(١) السرائر ، كتاب الطلاق ، ص ٣٢٨ س ٥ قال : وإذا أراد ان يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فليطلقها أي وقت شاء إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٧ س ٣٨ قال : والتحقيق في هذا الباب ان نقول إلخ.
(٤) الإيضاح : ج ٣ ص ٣١٧ س ٧ قال : (د) قول والدي المصنف قدّس الله سرّه : انه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة إلى قوله : وهو الأقوى.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٧٠ الحديث ١٥٣ وفيه (عن إسماعيل الجعفي) بحذف كلمة (محمّد).
(٦) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٧٠ الحديث ١٥٢.
(٧) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٧١ الحديث ١٥٧.